Article 372 du nouveau code de procédure civile: Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
- Henry Solus et Roger Perrot: Droit judiciaire privé. Tome III. Procédure de première instance. Editions Sirey-Delta 1991. Page 959 No 1142. - Glasson et Tissier: Traité théorique et pratique d'organisation judicaire, de compétence et de procédure civile. Tome II page 585-586. No 551 - Droit et pratique de la procédure civile. Dalloz action 1998. Pages 815 à 817. Nos 4350 à 4358 - Jean Vincent: Procédure civile Edition Dalloz 1971. Pages 718 et 719. No 760. - Jean Vincent et Serge Guinchard: Procédure civile Edition Dalloz No 1169. - Jurisclasseur de Procédure. Fascicule 678. 1993. Par N. Fricéro No 39.
لأن انقطـاع سيـر المحاكمـة يـؤدي الى وقـف مجراهـا، لسبـب من الأسبـاب المشـار إليهـا في المـادة 505، فمن الواجـب التوقـف عن متابعـة الخصومـة، وبالتالـي المحاكمـة، لحيـن مـا يسمـى بـ"إستئنـاف سيرهـا" Reprise d’instance، أي لحيـن تصحيـح مركـز أو مراكـز الخصـم أو الخصـوم، وفقـاً للأصـول المنصـوص عليهـا في القانـون، حيـث عندهـا، وعندهـا فقـط، يستأنـف سيـر المحاكمـة من جديـد.
ومـا يعنـي ويـدّل على أن تحقـق أي شـرط من شـروط إنقطـاع الخصومـة مـؤداه التوقّـف عن متابعتهـا لحيـن تصحيحهـا.
انظـر في ذلـك: Henry Solus et Roger Perrot: Droit judiciaire privé. Tome III. Procédure de première instance. Editions Sirey-Delta 1991. Page 959. No. 1142: Arrêt de la procédure. L'interruption de l'instance a pour effet d'interdire la continuation de la procédure.
Adde, dans le même sens:
Glasson et Tissier: Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile. Tome II. Recueil Sirey. Page 585. No. 551
L'interruption d'instance ... a pour effet d'arrêter toute la procédure ...
انظـر في ذلـك: - اليـاس أبـو عيـد: المراجعـة التمييزيـة في الاصـول المدنيـة. الجـزء الأول. طبعـة 1997. صفحـة 216 ومـا بعدهـا، رقـم 131.
وفي هـذا السبيـل، جـاءت المـادة 619 من الأصـول المدنيـة تقـول " تنقطـع مهلـة الطعـن بوفـاة المحكـوم عليـه، أو بفقـد أهليتـه للتقاضـي، أو بـزوال صفـة من كـان يمثلـه في الدعـوى كنائـب قانونـي عنـه. ولا تسـري المهلـة مجـدداً إلا بعـد تبليـغ الحكـم الى من يقـوم مقـام الخصـم الـذي توفـي أو فقـد أهليتـه للتقاضـي أو مقـام من زالـت صفتـه لتمثيلـه".
وبعـد إنقطـاع المحاكمـة، لا يجـوز القيـام بـأي إجـراء من إجراءاتهـا قبـل إستئنـاف سيرهـا من جديـد، أي بعـد تصحيـح المركـز أو المراكـز التـي تعدّلـت، فـإن القيـام بـأي إجـراء، خلافـاً لهـذا الأثـر الحتمـي النصّـي، يـؤدّي الى "بطـلان" هـذا الإجـراء.
والفقـه صريـح في هـذا الصـدد، إذ اعتبـر:
Jean Vincent: Procédure civile. Editions Dalloz 1971. Page 718. No. 760: Toute personne, tout jugement intervenu postérieurement à l'interruption d'instance, sont nuls s'il n'y a pas eu reprise d'instance.
Les actes de procédure, qui seraient faits alors que l'instance est interrompue, seraient nuls.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie, ou les héritiers de la partie, pour lesquels il y a une cause d'interruption. - Cass. civ. 16 Avril 1877. Dalloz Périodique 1877-1-293
… la partie adverse n'est pas admise à s'en prévaloir. - Cass. civ. 1er Août 1944. Dalloz 1945. Page 30.
Adde, dans ce même sens: - Cass. com. 27 Mars 1990. Bull. Civ. 1990 -IV- No. 97. Page 64.
مـا يـدلّ على طبيعـة هـذا البطـلان وطابعـه "النسبـي" المكـرّس لمصلحـة فرديّـة شخصيـة، أي لمصلحـة الخصـم الـذي إنقطعـت الخصومـة لتغييـر في حالتـه أو في صفـة من يمثلـه.
انظـر اليـاس أبـو عيـد: - أصـول المحاكمـات المدنيـة بيـن النـصّ والإجتهـاد والفقـه. الجـزء الأول. صفحـة 274 الى 277.
فمهلـة الثلاثيـن يومـاً انقطعـت بخلو سدة الرئاسة تبعا لانتهاء مدة الولاية وقبل اتخاذ رئيس الجمهورية قراره برد الموازنة او نشرها فالمهلة تعود فتسري لحين انتخـاب رئيـس الجمهوريـة لأن هـذا الحـق يعـود للرئيـس وهو من الحقوق الدستورية الشخصية الذي لا ينتقـل الى الحكومـة حتى ان الحكومة لا يمكنها ان تمارس هذا الحق المناط حصرا برئيس الجمهورية.
نصــت المـادة السابعـة من قانـون المحاسبـة العموميـة علـى مـا حرفيتـه: "توضـع الموازنـة لسنـة ماليـة تبـدأ في أول كانـون الثانـي وتنتهـي في 31 كانـون "الأول وقـد كـرس هـذا الأمـر المجلـس الدستـوري في قـراره تاريـخ 22 أيلـول "2017 إذ قضـى بمـا حرفيتـه: "بمـا أن المجالـس النيابيـة نشـأت في الأسـاس من أجـل الحفـاظ على المـال العـام، "وعـدم فـرض الضرائـب العموميـة والترخيـص بجبايتهـا وإنفاقهـا إلا بموافقـة ممثلـي الشعـب في السلطـة، كـون المـال العـام هـو مـال الشعـب ولا يجـوز التفريـط بـه، "وبمـا أن إجـازة الجبايـة والإنفـاق بقـرار من ممثلـي الشعـب وتحـت رقابتـه يؤديـان مبدئيـاً الى انتظـام الماليـة العامـة للدولـة وضبـط مداخيلهـا ومصاريفهـا،
"وبمـا أن انتظـام الماليـة العامـة وضبطهـا لا يتـم إلا من خـلال موازنـة سنويـة، تقـدر فيهـا الـواردات والنفقـات لسنـة قادمـة، ويعمـل على تحقيـق التـوازن في مـا بينهـا، وتتضمـن إجـازة بالجبايـة والإنفـاق،
"وبمـا أن الـواردات والنفقـات الحقيقيـة تتطلـب إجـراء قطـع حسـاب في نهايـة كـل سنـة ماليـة،
"وبمـا أن المـادة 83 من الدستـور نصـت على مـا يلـي: "كـل سنـة في بـدء عقـد تشريـن الأول تقـدم الحكومـة لمجلـس النـواب موازنـة شاملـة نفقـات الدولـة ودخلهـا عن السنـة القادمـة ويقتـرع على الموازنـة بنـداً بنـداً.
"وبمـا أن الدستـور اعتمـد مبـدأ سنويـة الموازنـة، وهـو يتيـح وضـع الضرائـب والرسـوم في القسـم المخصـص للـواردات، ووضـع المصاريـف في القسـم المخصـص للنفقـات، وإجـراء التـوازن في مـا بينهمـا للسنـة القادمـة، ويفسـح في المجـال أمـام مجلـس النـواب لممارسـة رقابـة "منتظمـة ودوريـة، وخـلال فتـرة وجيـزة من الزمـن، على الماليـة العامـة، "وعلى أعمـال الحكومـة في السنـة التـي انقضـت، "وبمـا أن إنتظـام ماليـة الدولـة العامـة، وخضـوع السلطـة الإجرائيـة لرقابـة السلطـة الإشتراعيـة في مجـال الجبايـة والإنفـاق، يقتضـي معرفـة حقيقيـة للـواردات والنفقـات من طريـق قطـع الحسـاب،
"وبمـا أن الدستـور نـصّ في المـادة 87 منـه على أن حسابـات الإدارة الماليـة النهائيـة لكـل سنـة يجـب أن تعـرض على المجلـس ليوافـق عليهـا قبـل نشـر موازنـة السنـة الثانيـة التـي تلـي تلـك السنـة...
فالنـص واضـح وعنـد وضـوح النـص لا مجـال للتفسيـر. "وبمـا أن الدستـور ربـط مبـدأ سنويـة الموازنـة بمبـدأ الشمـول الـذي يعنـي تضميـن الموازنـة جميـع نفقـات الدولـة وجميـع مداخيلهـا عن السنـة القادمـة، "وبمـا أن مبـدأ الشمـول يقضـي بـأن تكـون النفقـات مفصولـة عن الـواردات، وقـد نصـت المـادة 51 من قانـون المحاسبـة العموميـة على مـا يلـي: "تقيـد الـواردات المقبوضـة برمتهـا في قسـم الـواردات من الموازنـة"، ونصـت المـادة 57 من القانـون نفسـه على عـدم جـواز عقـد نفقـة، إلا إذا "توافـر لهـا اعتمـاد في الموازنـة"،
وقضـى المجلـس الدستـوري الموقـر بمـا حرفيتـه: "وبمـا أن مـا تـمّ إقـراره من واردات وعلـى النحـو المذكـور جـاء خـارج إطـار الموازنـة العامـة للدولـة، لا بـل في غيـاب هـذه الموازنـة المستمـر منـذ سنـوات عديـدة وكـان ينبغـي أن تصـدر الموازنـة في مطلـع كـل سنـة، وأن تشتمـل علـى جميـع نفقـات الدولـة ووارداتهـا عن سنـة مقبلـة، عمـلاً بأحكـام المـادة 83 من الدستـور المشـار إليـه سابقـاً .
"وبمـا أن قانـون الموازنـة يجيـز الجبايـة والإنفـاق لمـدة سنـة وفقـاً لمـا ورد فيـه، وقـد جـاء في المـادة 3 من قانـون المحاسبـة العموميـة أن الموازنـة صـك تشريعـي تقـدر فيـه نفقـات الدولـة ووارداتهـا عن سنـة مقبلـة وتجـاز بموجبـه الجبايـة والإنفـاق"،
"وبمـا أنـه لا يجـوز للدولـة الجبايـة إلا بصـك تشريعـي يتجـدد سنويـاً وهـو بالتحديـد الموازنـة،
"وبمـا أن قانـون الموازنـة يجيـز الجبايـة لسنـة واحـدة وفقـاً لقانـون الموازنـة، وتجـدد الإجـازة السنويـة بالجبايـة في مطلـع كـل سنـة في قانـون الموازنـة الجديـدة.
"وبمـا أنـه في الأنظمـة الديمقراطيـة لا شرعيـة للضريبـة إلا إذا كانـت قـد أقـرّت جبايتهـا بحريـة من قبـل الأمـة، ويعـود لمجلـس النـواب أن يعبـر عن هـذه الموافقـة التـي لا يمكـن إلا أن تكـون مؤقتـة، والتـي يجـب تجديدهـا دوريـاً، وينبغـي أن تجيـز قوانيـن الموازنـة السنويـة، لكـل سنـة، تحصيـل واردات الدولـة،
"وبمـا أن المـادة 86 من الدستـور، وتأكيـداً على هـذه القاعـدة، نصـت على أنـه في العقـد الإستثنائـي المخصـص لإقـرار الموازنـة تجبـى الضرائـب والتكاليـف والرسـوم والمكـوس والعائـدات الأخـرى كمـا في السابـق، وتؤخـذ ميزانيـة السنـة السابقـة أساسـاً، ويضـاف إليهـا مـا فتـح بهـا من الإعتمـادات الإضافيـة الدائمـة ويحـذف منهـا مـا أسقـط من الإعتمـادات الدائمـة، وتأخـذ الحكومـة نفقـات شهـر كانـون الثانـي من السنـة الجديـدة على القاعـدة الإثنـي عشريـة"، فلـولا هـذا الإذن الإستثنائـي لمـا أخيـز "للدولـة القيـام بالجبايـة خـلال شهـر واحـد،
"وبمـا ان القاعـدة الإثنتـي عشريـة وردت في المـادة 86 من الدستـور وفي المـادة 60 من قانـون المحاسبـة العموميـة التـي جـاء فيـه مـا يلـي "توضـع الموازنـات الإثنتـا عشريـة على أسـاس الإعتمـادات الدائمـة المرصـدة في موازنـة السنـة السابقـة على أن يؤخـذ بعيـن الإعتبـار مـا أضيـف إليهـا ومـا أسقـط منهـا من اعتمـادات دائمـة، مـا يعنـي أن القاعـدة هـذه صالحـة لشهـر واحـد فقـط، وهـي مرتبطـة بالدعـوى لعقـد "إستثنائـي من أجـل إقـرار الموازنـة، أي حتـى آخـر شهـر كانـون الثانـي،
فقـد ورد في قـرار المجلـس الدستـوري الفرنسـي رقـم 13 تاريـخ 16 كانـون الثانـي 1962 ما حرفيتـه: «Le Conseil Constitutionnel, «Saisi le 8 janvier 1962 par le premier ministre, en application de l’article 37, al.2, «de la constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique «des dispositions de l’article 31, al.2, de la loi d’orientation agricole en date du 5 «Aout 1960 ;
- Vu la constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ; - Vu l’ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 in fine de la constitution : «Les décisions du Conseil Constitutionnel… s’imposent aux pouvoirs publics «et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité «des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur «dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en «constituent le fondement même ;
وعلـى هـذا وإنطلاقـاً من المسلمـات والمبـادئ الدستوريـة يعـود للمجلـس الدستـوري الموقـر أن يتفحـص كامـل نصـوص القانـون المطعـون بعـدم دستوريـة بعـض أحكامـه أمامـه وذلـك إنطلاقـاً من الدفـع بعـدم دستوريـة هـذه الأحكـام، غيـر المشمولـة أساسـاً بالطعـن، كـون المسائـل والأمـور المتعلقـة بالنظـام العـام، أو من الاسبـاب القانونيـة الصرفـة التـي تجـوز إثارتهـا تلقائيـاً كونهـا تعتبـر داخلـه ضمـن نطـاق المحاكمـة أو قائمـة في القضيـة أو ناشئـة عن القانـون المطعـون فيـه أو واردة فيـه.
Guillaume Drago: Contentieux constitutionnel français. Paris. Collection Thémis. 1ère édition 1998. Même auteur: L'exécution des décisions du Conseil constitutionnel. Editions Economica –Puam 1991;
Louis Favoreu: La décision de constitutionnalité. Rev. int. De droit comparé, 1986, Pages 624 à 633 sur l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel.
Conseil constitutionnel, 8 Juillet 1989. J.C.P. 1990-II- 21409. Note C. Franck: «Si l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à l'encontre d'une loi conçue en des termes différents, il en va autrement lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution».
وهـذا المبـدأ يسـري علـى الحكـم الـذي يفصـل نهائيـاً في الطعـن، سـواء شمـل جميـع الطلبـات، او بعضهـا في الطعـن وسـواء تـمّ الفصـل بصـورة صريحـة أو ضمنيـة.
Conseil constitutionnel, Décision 92-312 DC (Maastricht II). 2 Septembre 1992. Paragraphes 18, 36 et 43: «L'argumentation invoquée par les auteurs de la saisine se heurte à la chose jugée par le Conseil constitutionnel (Parag. 18); que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le Conseil constitutionnel s'oppose à ce que puissent être utilement mises en cause les stipulations du traité sur l'Union européenne (Paragr. 36); que, pour le surplus, il se heurte à la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 Avril 1992».
Voyez en doctrine Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux: Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Editions L.G.D.J. 2002. Page 239:
C'est le Conseil constitutionnel lui-même qui affirme que ces décisions avaient une autorité absolue de chose jugée, ou erga omnes, ce qui signifie que ce qui a été jugé s'impose à tous .
Adde: Jean Rivero, commentant la décision du 16 Juillet 1971 au Dalloz 1972. Chronique. Page 268, envisage qu'«il est impossible de refuser aux décisions prises par le Conseil constitutionnel... le caractère juridictionnel entraînant pour elles, non l'autorité de chose décidée, mais dès lors que la décision, aux termes de l'article 62 de la Constitution, n'est susceptible d'aucun recours et s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, l'autorité de la chose jugée et même l'autorité absolue ».
Guillaume Drago: L'exécution des décisions du Conseil constitutionnel. Thèse. Paris II. 1989 ; Louis Favoreu: La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et l’article 66 de la Constitution. Dalloz 1986 Chronique. Pages 169 et suiv.; Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux: Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Editions L.G.D.J. 2002. Pages 229 et suiv.
Jean Rivero: Op. Cit. Page 266. No. 268: L'annulation: Elle porte, normalement, sur l'acte tout entier; ... L'annulation fait disparaître l'acte; cette disparition est absolue: l'annulation a effet erga omnes; contrairement à la règle habituelle de l'autorité relative de la chose jugée, qui limite aux parties l'effet des jugements. Elle est, en outre, pratiquement, rétroactive: l'acte est censé n'avoir jamais été pris ; l'administration est juridiquement tenue d'en faire disparaître tous les effets.
إلا أن مجلـس شـورى الدولـة اللبنانـي قـد ذهـب في قـرار حديـث لا سابـق لـه أبعـد من ذلـك (القـرار رقـم 71 تاريـخ 25/10/2001). فاعتبـر ان إبطـال المجلـس الدستـوري لنـص تشريعـي أو لقاعـدة قانونيـة يخـرج هـذا النـص أو القاعـدة القانونيـة من الانتظـام القانونـي للدولـة L’ordonnancement juridique بصـورة نهائيـة أي من مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي يتشكـل منهـا هـذا الانتظـام القانونـي بحيـث لا يستطيـع القضـاء أن يطبـق فيمـا بعـد هـذا النـص أو تلـك القاعـدة وكذلـك كـل نـص أو قاعـدة مشابهـة.
وقـد أكـّد هـذا الأمـر مجلـس شـورى الدولـة في قـراره رقـم 71 تاريـخ 25/10/2001 المنشـور في مجلـة القضـاء الإداري العـدد السابـع عشـر - 2005 المجلـد الأول صفحـة 32 ومـا يليهـا: "وبمـا أن المـادة 13 من القانـون رقـم 250 الصـادر بتاريـخ 14/7/1993 المعـدل بالقانـون رقـم 150 الصـادر بتاريـخ 30/10/1999 المتعلـق بإنشـاء المجلـس الدستـوري تنـص على مـا يلـي:
"تتمتـع القـرارات الصـادرة عن المجلـس الدستـوري بقـوة القضيـة المحكمـة وهـي ملزمـة لجميـع السلطـات العامـة وللمراجـع القضائيـة والإداريـة. "إن قـرارات المجلـس الدستـوري مبرمـة ولا تقبـل أي طريـق من طـرق المراجعـة العاديـة أو غيـر العاديـة.
"وبمـا أن قـرارات المجلـس الدستـوري هـي إذن ملزمـة للقضـاء، كمـا للسلطـات العامـة. وهـذا يعنـي ان ابطـال المجلـس لنـص تشريعـي لا يـؤدي فقـط الى بطـلان هـذا النـص، بـل ينسحـب على كـل نـص مماثـل أو قاعـدة قانونيـة مشابهـة للقاعـدة التـي قضـى بإبطالهـا، سـواء كانـت متزامنـة مع قـرار المجلـس أو سابقـة لـه، وذلـك لتعارضهـا مع أحكـام الدستـور أو مع مبـدأ عـام يتمتـع بالقيمـة الدستوريـة لأن هـذه القاعـدة تكـون قـد خرجـت من الإنتظـام العـام القانونـي بصـورة نهائيـة بحيـث لا "يستطيـع القضـاء، سـواء القضـاء العدلـي أو الإداري أن يطبـق نصـاً مخالفـاً للقاعـدة أو للمبـدأ الـذي أقـرّه المجلـس الدستـوري وذلـك احترامـاً لمبـدأ الشرعيـة وخاصـة لمبـدأ تسلسـل أو تـدرج القواعـد القانونيـة.
"وبمـا أن تطبيـق القضـاء الإداري أو العدلـي لقـرارات المجلـس الدستـوري لا يتوقـف على تعديـل أو إلغـاء المشتـرع للقاعـدة القانونيـة المخالفـة للدستـور أو لمبـدأ يتمتـع بالقيمـة الدستوريـة التـي يبطلهـا المجلـس الدستـوري، لأن الأخـذ بعكـس ذلـك يـؤدي الى تعطيـل قـرارات المجلـس الدستـوري في كـل مـرة يتأخـر أو لا يبـادر المشتـرع الى تعديـل أو إلغـاء النـص أو القواعـد القانونيـة النافـذة والتـي تنطـوي على نصـوص "مشابهـة.
"وبمـا أن الإجتهـاد الإداري يميـل، عنـد التصـادم بيـن نـص القانـون ومبـدأ من المبـادئ القانونيـة العامـة الأساسيـة، الى ترجيـح تطبيـق المبـدأ القانونـي العـام، دون أن ينـزع الى ممارسـة رقابـة ليسـت لـه أي رقابـة دستوريـة على القوانيـن، وذلـك من خـلال اعتمـاده منهجـاً يقضـي بتفسيـر القانـون تفسيـراً ضيقـاً عنـد تعارضـه مع مبـدأ قانونـي عـام أساسـي ومرجحـاً روح القانـون على حرفيـة النـص.
"يراجـع: Benoit Jeanneau : les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative.
Sirey 1954 p. 153 – 154 … D’ordinaire – c’est dans l’esprit du texte plus que dans sa lettre que le juge tente de rechercher de justification à ses constructions. Cet exemple prouve que le Conseil d’Etat utilise les procédés les plus divers pour plier la loi aux exigences des principes qu’il entend sauvegarder. Tantôt, utilisant les « ressources les plus raffinées de la dialectique », il n’hésitera pas, à trahir la pensée des rédacteurs du texte, tantôt et à l’inverse il s’affranchira délibérément des dispositions littérales de la loi pour s’élever jusqu’à son esprit.
ففاعليـة المجلـس الدستـوري تبقـى منتقصـة إذا لـم يعـط لقـوة القضيـة المحكمـة لقـرارت المجلـس الدستـوري مداهـا المطلـوب. وبعـد أن كـان كـل من القضـاء العدلـي والإداري في فرنسـا متردديـن تجـاه هـذا الأمـر، باتـا يتقيـدان بهـا طواعيـة:
Dominique Rousseau: Op.cit. p. 140 Une fois la sentence rendue, elle est tenue pour définitivement acquise, produit ces effets « ERGA OMNES » et s’impose au respect de toute personne.
إلا أن مجلـس شـورى الدولـة الفرنسـي يتقيـد بالقضيـة المحكمـة لقـرارات المجلـس الدستـوري عندمـا يكـون عليـه أن يطبـق نـص القانـون بنفسـه الـذي نظـر فيـه المجلـس فقـط.
- Guillaume Drago : Contentieux Constitutionnel français 1998 p 496 : Le juge administratif a adopté une position assez claire à l’égard de la chose jugée par le conseil constitutionnel lorsqu’il doit appliquer le même texte de loi que celui sur lequel le conseil constitutionnel s’est prononcé. Dans ce cas la juridiction administrative applique strictement la décision du conseil constitutionnel.
«... Ainsi selon la formule retenue par le Conseil constitutionnel, il «n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer des «décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions, ou de se «substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur «compétence ». - Revue Française du Droit Administratif, 2001, p. 1061.
كمـا صـدر القـرار المبدئـي لمجلـس شـورى الدولـة الموقـر قـراراً رقـم 21 تاريـخ 18/10/1995 برئاسـة العلامـة الدكتـور جـوزف شـاوول والمستشـار انـدره صـادر والمستشـار سهيـل بوجـي. منشـور في مجلـة القضـاء الإداري 1997 الجـزء الأول صفحـة 24 ومـا يليهـا، نـورده حرفيـاً: "يستحيـل بصـورة مبدئيـة ومطلقـة إدخـال أي تعديـل أو تصحيـح أو تفسيـر على القـرارات القضائيـة المبرمـة لمناقشـة مـا تقـرر بغيـة تعديـل مـا قضـت بـه أو إصـلاح خطـأ أو عيـب في أساسـه أو شكلـه ولا يجـوز لأيـة سلطـة قضائيـة كانـت أو إداريـة أن تناقـش مـا قضـت بـه القـرارات المبرمـة ولا تقبـل أي دليـل أو حجـة ينقـض حجـة مـا فصلتـه من حقـوق الأحكـام النهائيـة لأنـه ليـس للمحكمـة بعـد إبـرام الحكـم أن تتحـرى عن الخطـأ ثـم تعيـد البحـث في أسـاس الحقـوق.
"لا بـد من تطبيـق وتنفيـذ مـا قضـى بـه القـرار المبـرم مهمـا كانـت الأخطـاء التـي تعتريـه حتـى ولـو تعلقـت هـذه الأخطـاء بالصلاحيـة المطلقـة أو بالإنتظـام العـام أو كـان مجلـس شـورى الدولـة قـد خـرق الأصـول الشكليـة أو أحكـام القانـون الإلزاميـة.
"إن قـوة القضيـة المحكمـة تربـو على قـوة القانـون ذاتـه فهـي عنـوان الحقيقـة مهمـا وجـه إليهـا من إنتقـادات وطعـون.
"إن الإدارة مسؤولـة عن التأخـر في تنفيـذ قـرار قضائـي مبـرم مـدة تتجـاوز "المهلـة المعتدلـة تجـاوزاً كبيـراً (مـدة 34 شهـراً).
فعـدم احتـرام قـرارات المجلـس الدستـوري، والقضيـة المحكمـة، وخـروج النقطـة المفصولـة من الإنتظـام القانونـي يوقـع كـل من يتولـى سلطـة أو وظيفـة إلى الملاحقـة الجزائيـة وفقـاً للمـادة 371 من قانـون العقوبـات التـي وردت تحـت عنـوان إسـاءة استعمـال السلطـة والإخـلال بواجبـات الوظيفـة وقد نصـت علـى مـا حرفيتـه: "كـل موظـف يستعمـل سلطتـه أو نفـوذه مباشـرة أو غيـر مباشـرة ليعيـق ويؤخـر "تطبيـق القوانيـن أو الأنظمـة وجبايـة الرسـوم أو الضرائـب أو تنفيـذ قـرار قضائـي أو "مذكـرة قضائيـة أو أي أمـر صـادر عن السلطـة ذات الصلاحيـة يعاقـب بالحبـس من "ثلاثـة أشهـر الى سنتيـن.
كمـا نصـت المـادة 378 من قانـون العقوبـات تحـت عنـوان أحكـام شاملـة على مـا حرفيتـه: "يمكـن للقاضـي عنـد قضائـه في إحـدى الجنـح المنصـوص عليهـا في هـذا الفصـل أن "يحكـم بالمنـع من الحقـوق المدنيـة.
La loi constitutionnelle ne peut avoir d’autre sanction que la bonne foi et la loyauté des hommes qui l’appliquent. L. Duguit : traité de droit constitutionnel, T. IV, P. 632
ويقـول في مكـان آخـر العلامـة الفرنسـي Léon Duguit ، أن "قيمـة المؤسسـات من قيمـة من يتولـى شؤونهـا Les institutions valent ce que valent les hommes"، كـان يفتـرض بـأن النـص على درجـة متقدمـة من الكمـال، والمسؤوليـة تقـع على الممارسـة.
«Le droit à réparation motive le régime de la responsabilité administrative «et, comme le notait le doyen Vedel : « Le rôle du juge est de dire le droit «et non de procurer des économies à l’Etat » ; au surplus , dans la «pratique , l’équilibre du budget ne risque pas d’être compromis par les «charges indemnitaires qui sont une goutte d’eau dans l’océan des «dépenses publiques" ( Vedel , Droit Administratif , 1961 , p. 280 … et «Pierre Delvolvé, Le principe d’égalité devant les charges publiques , 1969) - Cité par Jacqueline MORAND : «La Responsabilité de l’Etat français pour les dommages subis …. », in AJDA 1970, p. 588 et ss. (spéc. p. 601).
ونضيـف الديموقراطيـة في نهايـة المطـاف، هي جوهـر ومصـدر شرعيـة النظـام السياسـي، أي نظـام سياسـي، بـل هي نظـام حيـاة système de vie، وهي تحتـاج بالتالـي إلى أشخـاص يؤمنـون بالديموقراطيـة، فكـراً وممارسـة وسلوكـاً، فـلا ديموقراطيـة دون ديموقراطييـن، والأوطـان لا تبنـى إذا لـم يتوفـر للبـلاد رجـال ديموقراطيـون، يتقيـدون بقواعدهـا وأحكامهـا ويحترمـون مضامينهـا وتنفيذهـا مستنديـن إلى قـول العلامـة الدستـوري ليـون Duguit .