وليد حسين- مستشارو باسيل بوزارة الطاقة: مخالفات جسيمة بالتعيينات وقبول الهبات

  • شارك هذا الخبر
Sunday, December 3, 2023

التجاوزات والمخالفات للقوانين والأصول الإدارية والنظام العام تحصل بالجملة في وزارة الطاقة، وستوجب تدخل المفتشيتين الإدارية والمالية في التفتيش المركزي والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، تقول مصادر مطلعة في الوزارة.

في آخر التجاوزات الجسيمة التي ضربت الأصول الإدارية ونظام المستخدمين، التي حصلت منذ أيام، وقع الوزير وليد فياض القرار رقم ١٣٢/١/أ بتاريخ 27 تشرين الثاني، كلف بموجبه المهندسة بولا أميل حاوي بمهام مدير عام مؤسسة مياه البقاع.

ولفتت مصادر وزارة الطاقة لـ"المدن" أن هذا التكليف المخالف للأصول لم تشهد مثيله الإدارة اللبنانية من قبل، وأتى بضغط من مستشاري رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الوزارة. ومن تبعاته أصبحت هذه الموظفة، وهي من الفئة الرابعة، مباشرة مدير عام مؤسسة مياه البقاع. فحاوي موظفة بالأصالة بوظيفة محررة (فئة رابعة)، وسبق وتم تكليفها خلافاً للأصول كرئيس دائرة توزيع وصيانة المياه في زحلة. هذا رغم أنه يوجد في المؤسسة ستة موظفين بالأصالة في الفئة الثالثة، ورغم اعتراض الإدارة على هذا التكليف المخالف للقانون.

وبمعزل عن أن "التكليف" في الإدارة غير شرعي، وهو إجراء استثنائي، يجب ألا يطول لأكثر من أسبوعين، ألا أن جسامة المخالفة، في حالة الوزير فياض، لا تقتصر على ضرب نظام المستخدمين، بل جعل موظفة في فئة وظيفية دنيا بالإدارة رئيسة على موظفين أعلى رتبة منها.

وتضيف المصادر أن وقوع الخيار على حاوي، وليس على باقي الموظفين الأعلى رتبة لتولي هذا المنصب استثنائيا، سببه أنها مقربة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورشحتها لهذا المنصب مستشارة باسيل سعاد الحويك، المعروفة باسم سوزي، منسقة مشروع الحد من تلوث نهر الليطاني في البقاع. وهذه الأخيرة، وهي ليست موظفة في وزارة الطاقة، ورغم ذلك معينة كرئيسة لجنة تعديل المراسيم التطبيقية لقانون المياه. وقد تم استثناء الدائرة القانونية في وزارة الطاقة من اللجنة، والإدارة أيضاً، تقول مصادر مطلعة.

إدارة ملف الهبات والتبرعات
وتضيف المصادر أن التكليفات والتعيينات لموظفين ومستشارين عونيين في وزارة الطاقة وفي مصالح المياه هدفه الأكثر أهمية هو كيفية إدارة التبرعات والهبات الكبيرة التي تأتي من الخارج. ويتم استثناء الإدارة في هذا الشأن لعدم الخضوع للقوانين الناظمة. فمصالح المياه، ولاسيما في البقاع وفي جبل لبنان، لا تعمل لولا الهبات التي تقدم لها بملايين الدولارات.

وتلفت المصادر إلى المخالفات الجسيمة التي تتم بخصوص الهبات، والتي تستوجب تدخل التفتيش المالي وديوان المحاسبة. فبحسب المادة السابعة من موازنة العام 2020 يجب أن تقبل كل الهبات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. أي تقبض كل هبة تزيد عن مئتي مليون ليرة بمرسوم يقر في مجلس الوزراء. وباتت كل الإدارات والمؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة والبلديات واتحاد البلديات ملزمة بهذا الأمر. وقد صدر تعميم حمل الرقم 6 عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطلع العام الحالي لوجوب تقيد جميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات بأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية (لمراجعة نص التعميم رقم 6 أنقر هنا). لكن ما يحصل أن جميع الهبات لوزارة الطاقة ولاسيما لمصلحتي المياه الآنفة الذكر، لا تمر على مجلس الوزراء للحصول على مرسوم لقبولها، بل يتم قبولها بقرار من الوزير فياض.

وتشرح المصادر أن مصدر الهبات هي من اليونيسف والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وهذه الهبات تأتي لصرفها على مشاريع تأهيل الآبار وصيانة محطات المياه وصيانة الصرف الصحي وصيانة مولدات الكهرباء وهي بملايين الدولارات، أي على أصغر تفصيل في مصالح المياه. وحالياً الأموال التي تنفق في مصالح المياه ولاسيما في جبل لبنان والبقاع لم تكن موجودة حتى أيام العز ودولار الـ1500 ليرة. فالمصالح مفلسة وأصغر التفاصيل في المصلحتين (تصليح قسطر مياه صغير) لا يصرف عليه إلا من الهبات. غير ذلك لا تستطيع المصلحتين العمل وتسيير شؤونها اليومية.

وحصلت المدن على نموذج يظهر كيفية قبول الهبة من دون العودة لمجلس الوزراء والحصول على مرسوم قبول الهبة. فقد وقّع فياض على قرار حمل الرقم 68 لصالح مؤسسة مياه البقاع لتركيب طاقة شمسية بقيمة 99 ألف دولار مقدمة من منظمة العمل ضد الجوع ACF. ولم يلتزم بالتعميم رقم 6/2023 الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بل استند فقط إلى أحكام المادة 15 من النظام الداخلي لمؤسسة مياه البقاع.

ووفق المصادر، صحيح أن الوزير فياض غير مستفيد شخصياً من هذه التجاوزات التي تحصل في وزارته، لكنه يوقع القرارات التي يعرضها عليه مستشارو باسيل، من دون العودة إلى الإدارة، أو يعود إلى أشخاص ينصح بهم المستشارون. وهؤلاء لا يريدون مرور الهبات في مجلس الوزراء ووضع ضوابط على كيفية انفاقها كونها أموالاً عمومية، تستوجب إشراف الجهات الرقابية على حسن انفاقها، وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما نص التعميم رقم 6 الآنف الذكر.


المدن