أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 145/ الذي ينص : الحكم بالإعدام على كل من يتعامل بالعملات التالية (الدولار - اليورو -جنيه استرليني)وعلى كل مواطن ممن بحوزتهم إحدى العملات المذكورة الإسراع إلى المصارف وتحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية ما يعادلها بالعملة الوطنية قبل تاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠ وكل مخالف يتحمل المسؤولية كاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم/145/ الصادر يوم الخميس الموافق في 11حزيران عام2020 /بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية