خاص - خلاف "اجتهادي" حول مشروع قانون اقتراع المغتربين.. مالك يفنّد مخالفات بري في جلسة اليوم! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Monday, June 30, 2025
خاص - الكلمة أونلاين
هند سعادة
شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين، مواجهة حامية حول اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، والمقدم من قبل نواب "الجمهورية القوية"، "الكتائب اللبنانية" وعدد من نواب التغيير. وبين تمسّك رئيس المجلس نبيه بري بإصراره على عدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة، وخروج نواب "القوات اللبنانية" من الجلسة من دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان نصاب الجلسة، برز التساؤل التالي: هل ما حصل قانوني؟
الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أوضح في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "الصلاحية الممنوحة والمناطة برئيس مجلس النواب هي صلاحية مقيّدة وليست استنسابية وبالتالي لا يحق لرئيس المجلس أن يتّخذ قرارًا بالاحتفاظ بمشروع قانون معجل مكرر في الادراج إنما يفترض عليه أن يطرحه ضمن أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب". نصّ المادة ١٠٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنّه "للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل مكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه وحتى لو لم يدرج في جدول الأعمال".
وفي هذا الإطار، اعتبر مالك أن "نص المادة ١٠٩ صريح وواضح وبالتالي عملا بالصلاحية المناطة برئيس مجلس النواب، كان يفترض ببري أن يطرح هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليومة".
أما لجهة الكلام عن أن هذا الاقتراح هو جزء من اقتراحات القوانين الموجودة أمام اللجنة الفرعية، فرأى أن "في هذا الموقف مخالفة أخرى، لأن اقتراح القانون لا تسقط عنه صفة العجلة و يُحال إلى اللجان أو إلى لجنة فرعية إلا من قبل الهيئة العامة وبالتالي كان يفترض طرح هذا الاقتراح على الهيئة العامة التي يمكنها إمّا أن تصوّت عليه بعد المناقشة وإما أن تُسقط عنه صفة العجلة وتحيله إلى اللجان"، مضيفًا: "أما أن يقدم الرئيس بري منفردًا على هكذا قرار فهذا الأمر يُعتبر مخالفة لأحكام النظام الداخلي في مجلس النواب".
وبعد ساعات قليلة من هذا النقاش، وجّه عدد من النواب عريضة إلى هيئة مكتب المجلس النيابي، طالبوا فيه إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة، مشيرين إلى أن هذا الاقتراح يحظى بتأييد 68 نائبًا.
في المقابل، شرح مالك أنّه "لا يمكن محاسبة رئيس المجلس على اقترافه هذه المخالفة قانونيًا، بل يقتصر الأمر على محاسبة سياسية لا أكثر، مشيرا الى عدم وجود أي مرجع قضائي، إداري، أو دستوري يمكن أن يلحق العقاب بهكذا فعل".
وقال: "في دولة يحترم مسؤولوها أنفسهم لا يخطئون ولا يرتكبون مخالفات لأحكام مواد ملزمة".
ذكر الخبير الدستوري، أن "النقاش الأساسي يتمحور حول خلاف اجتهادي بين من يعتقد أن نصّ المادة ١٠٩ لا يلزم رئيس المجلس كونها قد أتت بصيغة "لرئيس مجلس النواب..."، وبين من يعتبر أنّه حتى لو ورد النص بهذه الصيغة ولكنها بالفعل هي تعني "على رئيس المجلس..." لأنّ هذه الصلاحية كما سبق وذكرت هي صلاحية مقيّدة وليست صلاحية استنسابية أو مطلقة".
وذكر مالك أنّ "٣ مواقع تُعنى بدرس قانون الانتخاب، الأولى اللجنة الفرعية التي تشكلت، والثانية، مجلس الوزراء الذي يحضر اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب، والثالثة مجلس النواب الذي يدرس اقتراحات القوانين التي تقدم من قبل النواب، لافتا إلى أنّه "بحال طرأت تعديلات على القانون فيجب أن تشمل إدخال "الميغاسنتر" على العملية الانتخابية فهي خطوة إصلاحية بامتياز".
ولفت مالك إلى أنّه "ليس هناك من قدرة أو إمكانية على الاطلاق لإجراء الانتخابات النيابية في الخارج بغياب المراسيم التطبيقية والتنفيذية من قبل الحكومة، ما يعني أن اقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج ما زال عنوانًا من دون تفاصيل أو حيثيات أو آلية تسمح باجراء الانتخابات بهذا الشكل".
وذكر أنه "يمكن لبري أن يواجه هذا المسار بالمماطلة، خصوصًا أنّه معروفٌ نه بامتلاكه "الكثير من الأرانب" التي يمكن أن يخرجها بأي لحظة". وقال: "الظاهر يدل على أنّه ليس هناك نية سياسية بالسّماح للمغتربين بالانتخاب وذلك بناء على قرار سياسي نابع من قبل كل من "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر".
وختم: "الموضوع أبعد من نزاع قانوني حول ما اذا كانت الصّلاحية مقيّدة أو استنسابية لرئيس المجلس، والذي يظل شقًّا جانبيًا جدًا من هذه الإشكالية".