إصدار مشروع الموازنة بمرسوم..؟

  • شارك هذا الخبر
Thursday, February 6, 2025

"إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية..." الكلام لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على وقع تكثيف المشاورات تمهيداً لتصاعد الدخان الأبيض من القصر الجمهوري إيذاناً بتشكيل الحكومة العتيدة.

هذه "الضرورة المُلحّة" التي تحدث عنها الوزير الخليل تُثير جدلاً دستورياً حول أحقيّة صدور مشروع موازنة 2025 بمرسوم.

هذا الجدل حسمَه رئيس "مؤسسة جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص بشرح دستوري عبر "المركزية"، يذكّر فيه بأن "الواجب أصلاً أن يتم إقرار الموازنة بقانون يصدر عن المجلس النيابي لأنها تتضمّن اعتمادات لا تصدر الا بقانون وضرائب لا تفرض الا بقانون وفق صراحة المادة ٨١ وما يليها من الدستور وأيضا لتمكين المجلس النيابي من ممارسة الرقابة المالية على الحكومة وعلى وسائل الجباية والانفاق. أما إصدار الموازنة بمرسوم عن مجلس الوزراء فدونه الشروط المعقدة المنصوص عليها في المادة ٨٦ من الدستور والتي لا تتوافر في حالتنا الراهنة. اضافة الى أنه يعود للحكومة الجديدة أن تسترد مشروع قانون الموازنة لاعادة درسه".

وهنا يستشهد مرقص بنَصّ المادة ٨٦ من الدستور (المعدَّلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)، وفيه: "إذا لم يبتّ مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعيّن لدرسه، فرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، يدعو المجلس فوراً إلى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة.

وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يُبت نهائياً في مشروع الموازنة، فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به المجلس مرعياً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طُرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

على أنه في مدة العقد الاستثنائي المذكور، تُجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق، وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويُضاف إليها ما فُتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة، ويُحذف منها ما أُسقط من الاعتمادات الدائمة، وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية".

علماً، يُضيف مرقص، أن "الحكومة الراهنة التي توسّعت في تطبيق "المعنى الضيّق لتصريف الأعمال" المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٦٩ من الدستور بسبب الإطالة في الشغور الرئاسي، مستفيدة أيضاً من صلاحيّتها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمقتضى المادة ٦٢ من الدستور، تعود حكماً إلى ممارسة المفهوم الضيّق بسبب انتخاب الرئيس وضرورة تشكيل حكومة جديدة قيد التأليف مع بدء ولايته. فهي لن تجتمع بعد الآن ما لم يطرأ حدث خطير أو على قدر كبير من الأهمية لا يحتمل انتظار الحكومة الجديدة وليس في عداد ذلك إصدار الموازنة بمرسوم على افتراض تحقّق شروط المادة ٨٦ من الدستور".

في كل الأحوال، تبقى هذه الخطوة رهن الحكومة الجديدة التي من المأمول أن تخطّ بيانها الوزاري ببنود تسهّل نمو الاقتصاد وانتظام المالية العامة... فالمؤسسات. عندها لن تعرقل إصدار مشروع موازنة 2025 بمرسوم إلا إذا ارتأت وجوب تعديله قياساً على التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. عندها "لكل مقامٍ مقال".

ميريام بلعة
المركزية