قرار بتعديل التعرفة الرسمية لشركات الـ( Valet Parking ) ضمن نطاق محافظة بيروت

  • شارك هذا الخبر
Saturday, February 1, 2025

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 71 /ب تاريخ 31 كانون الثاني 2025 ، يتعلق بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت ، وجاء فيه:

بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منه، تنظيم عمل راكني السياراتValet Parking) ) .

بناءً على القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking)).

بناءً على القرار رقم 1022/ب تاريخ 01/11/2024 (تعديل التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking)) .

بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تُعدل التعرفــة الــرسميـة القصوى للــشركـات الــمرخصة وفقاً للأصول، التي تــؤدي خــدمة ركـن السيـارات (Valet Parking) ضمن نطـاق محافظة مدينــة بيــروت لصالح مؤسسات (تجارية – سياحية- إستشفائية- مراكز التسوق الكبرى...)، وتصبح على الشكل التالي المبين في الجدول أدناه وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تـــُدفع لــقــاء إستلام الــزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، مطبوع عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (Valet Parking ) المحدد أدناه، وإســم الشركة والمدة الزمنية للركن.

المدة :

من صفر إلى ثلاث ساعات، التعرفة القصوى 350.000 ل.ل.

كل ساعة اضافية 100.000 ل.ل.

*ملاحظة: كل كسر يزيد عن عشر دقائق يعتبر ساعة كاملة.

المادة الثانية: تُلزم الشركات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت بما يلي:

1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.

2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات ،حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات

المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.



3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص

4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز

أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات ،وبالتالي يٌحظر على أي شخص استيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته

في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ...).

5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص،بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.

6- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.

7- يُمنع منعاً باتاً على المؤسسات (التجارية – السياحية - الاستشفائية - مراكز التسوق الكبرى...)، التعاقد مع شركات تؤدي خدمة

ركن السيارات (Valet Parking) التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ ذات الصلة.

المادة الثالثة: تُعطى الشركات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Parking Valet) قبل صدور هذا القرار مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاده، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الأولى من هذا القرار، لا سيما لجهة اعتماد إيصال رسمي مطبوع عليه التعرفة المحددة في الجدول أعلاه وإسم الشركة والتوقيت.

المادة الرابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات( Valet Parking )، تعـرض مـرتـكـبـيهـا بالتكافل والتضامن، أي الـشركة التي تــؤدي خـدمـة ركن السيارات (Valet Parking) والمؤسسة (التجارية – السياحية-الاستشفائية-مراكز التسوق الكبرى...) التي تؤدى لصالح روادها هذه الخدمة، للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو توقيف الشركة والمؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.

المادة الخامسة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.

المادة السادسة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة السابعة: يُنشر ويُبلّغ هـذا القـرار حيـث تـدعـو الحاجــة.