المحامي ناضر كسبار - هل نص قانون الايجارات في الاماكن غير السكنية على زيادات. وما هي مدته؟

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, March 2, 2021

بتاريخ 21 ايار 2020، نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 176 والمتعلق بتمديد عقود ايجار الاماكن المبنية غير السكنية. وقد جاء في هذا القانون المؤلف من مادة وحيدة ما يأتي:
اولاً: يعدل نص المادة 38 من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014، والمعدل بالقانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017، ورقم 111 تاريخ 6/12/2018، ليصبح على الشكل التالي:
"لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون".
ثانياً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020. بعبدا في 13 ايار 2020.
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 21 بتاريخ 21/5/2020.
على اثر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طرحت عدة اسئلة اهمها:
في التعديل الحالي للمادة 38 لم يذكر المشترع كيفية احتساب بدلات الايجار، وما اذا كانت هناك زيادات ام لا طبقاً لمؤشر التضخم، كما فعل لدى تعديل المادة 38 بموجب القانون رقم 111 تاريخ 30/11/2018، عندما اعتبر انه خلال هذه المدة ترتبط بدلات الايجار، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، على ان لا تتجاوز الزيادة الخمسة بالمئة (5%). اذ ان المشترع اعاد صياغة هذه المادة لجهة التمديد دون ذكر زيادة مؤشرالتضخم على الا تتجاوز 5%

ومع اننا كنا نفضل عدم صياغة هذه المادة بالشكل الغامض والناقص المصاغة فيه، فإن المشترع عندما يعطفها على نص المادة 38 من قوانين 2014 و2017 و2018، فهذا يعني انها ممدودة بكافة بنودها الوادرة فيها ومن ضمنها الزيادات.
كما طرح السؤال الآتي: كيف تنص المادة 38 على التمديد لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره، والقانون منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ايار 2020، وتأتي الفقرة اللاحقة لتنص على انه يعمل بهذا القانون اعتباراً من /1/1/2020؟.
ويبقى السؤال: متى تبدأ السنة ومتى تنتهي؟.
هل تنتهي في 31/12/2020 ام في 20 ايار 2021؟
اذا عدنا الى البند اولاً من القانون رقم 176، نجد انه نص على التمديد لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدوره. وهذا يعني ان مدته تنتهي في 20/5/2021.
واذا عدنا الى البند ثانياً، نجد انها نصت على انه يعمل به ابتداء من /1/1/2020. وبالتالي فإن تفسير هذه المادة يتمحور حول تغطية المشترع الفترة الممتدة من /1/1/2020 وحتى تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/2020 حتى لا تبقى هذه الفترة غير مغطاة وفترة فراغ. وبالتالي فإن مفعول هذا القانون ينتهي بتاريخ 20/5/2021.
طبعاً كنا نتمنى على المشترع صياغة القوانين بشكل افضل حتى لا نقع في الغموض والتفسيرات المتعددة كما يحصل دائما.