المحامي ناضر كسبار في حكم بالاساس، قد يكون من اوائل الاحكام التي تسحم مسألة الدفع بالعملة اللبنانية او الاجنبية، اعتبرت القاضي المنفرد في بيروت الناظرة في الدعاوى الجارية الرئيسة ايلين صفير، انه يتبين ان النظام التشريعي اللبناني يعتبر ان للعملة الوطنية قوة ابرائية شاملة مرتكزا على منظومة تشريعية مستندة الى ما يسمى النظام العام المالي الحمائي للعملة اللبنانية، اي للعملة الوطنية التي تشكل وسيلة التبادل التجاري في السوق المالي، وان هذه المنظومة التشريعية ان دلت على شيء فهي تدل على ان نية المشرع اللبناني اتجهت نحو قاعدة اساسية هي الايفاء بالعملة الوطنية عندما يكون الدين مبلغا من النقود وذلك تطبيقا لمبدأ السيادة النقدية الوطنية. كما اعتبرت ان العقد حدد بشكل واضح وصريح قيمة المبلغ المستدان وهو /42,97/د.أ. ما يعادل /63,567000/ل.ل. اقر بقبضها نقداً. كما اعتبرت الرئيسة صفير ان المصرف المركزي اعتمد المعيار الموضوعي لجهة تطبيق سعر الصرف المحدد على قروض التجزئة، لاسيما القروض الشخصية منها، ولم يعتمد المعيار الشخصي. وقضت بإثبات صحة العرض الفعلي والايداع. ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 6/10/2020. ثانياً: في الموضوع حيث ان المدعية تطلب اثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل بتاريخ 17/6/2020 لمبلغ 13,922,850ل.ل. والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عامر جعفر تحت الرقم 1264/2020، وابراء ذمتها منذ تاريخ الايداع عملاً بالمادة 192 أ.م.م. والمادة 319 من قانون العقوبات والتعميم رقم 568 والقرار رقم 1326 الصادرين بتاريخ 26/8/2020، والزام المدعى عليها بفك الرهن الواقع على السيارة نوع "Dacia logan" والتي تحمل اللوحة رقم 407498/م تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 500,000ل.ل. عن كل يوم تأخير اضافة للعطل والضرر الذي تترك تقديره للمحكمة. وحيث ان المدعى عليها تدلي برد الدعوى لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم كونها مستندة الى شرح خاطئ لاحكام المواد 7 و 8 و192 نقد وتسليف وعملاً بالمادتين 221 و301 م.و.ع. وكذلك بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 26/8/2020 كون المدعية هي تاجرة عملاً بالمواد 7 و 8 و10 من قانون التجارة وقد استثنت من المادة الاولى من القرار الوسيط المذكور. وحيث ان المدعى عليها المدعية مقابلة تطلب اعتبار عملية العرض الفعلي والايداع التي اجرتها المدعية المدعى عليها مقابلة باطلة وكأنها لم تكن لمخالفتها الواقع والقانون ولا سيما احكام المادتين 221 و301م.و.ع. لعدم احقيتها بتغيير عملة الايفاء المتفق عليها ولعدم امكانية تعديل الاتفاق بصورة آحادية وبالتالي عدم اعتبار ذمتها برئية والزامها بتسديد قيمة دفعات سند الدين بالدولار الاميركي وكذلك لمخالفتها المادة 110 م.و.ع. واستطراداً اعتبار عملية العرض الفعلي بالايداع باطلة لمخالفتها الواقع لان تعاميم مصرف لبنان التي حددت سعرالصرف بقيمة تفوق السعر المذكور في الدعوى الاصلية واجبة التطبيق، ولان المدعية المدعى عليها مقابلة استفادت الى اقصى الحدود من القيمة الفعلية للعملة التي بموجبها استدانت ولوجوب اعتماد سعر المنصة الالكترونية عملاً بالفترة الاخيرة من المادة 4 أ.م.م. تطبيقاً لمبادئ العدل والانصاف ولان الاسعار التي يحددها مصرف لبنان هي ايضاً تعتبر رسمية كونها صادرة عن دوائره الرسمية وبالتالي عدم اعتبار ذمة المدعية برئية والزامها بتسديد قيمة دفعات سند الدين بالدولار الاميركي. وحيث لا بد اولاً من عرض القواعد القانونية الواجبة التطبيق على اساس النزاع ومن ثم مقاربتها مع المعطيات الثابتة في الملف من احكام القواعد المعينة توصلاً الى اعطاء الحلول الملائمة للمسائل المتنازع عليها، وذلك على النحو الآتي: 1- نصت المادة 301 م.و.ع. على انه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احراراً في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية. 2- نصت المادة الاولى من قانون النقد والتسليف على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل. والمادة 7 من القانون عينه نصت على ان للارواق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محددة في اراضي الجمهورية اللبنانية، اما المادة 192 فنصت على انه تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات اي بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الاقل. وحيث والحال ما تقدم فانه يتبين ان النظام التشريعي اللبناني يعتبر ان للعملة الوطنية قوة ابرائية شاملة مرتكزا على منظومة تشريعية مستندة الى ما يسمى النظام العام المالي الحمائي للعملة اللبنانية، اي للعملة الوطنية التي تشكل وسيلة التبادل التجاري في السوق المالي، وان هذه المنظومة التشريعية ان دلت على شيء فهي تدل على ان نية المشرع اللبناني اتجهت نحو قاعدة اساسية هي الايفاء بالعملة الوطنية عندما يكون الدين مبلغا من النقود وذلك تطبيقا لمبدأ السيادة النقدية الوطنية. وحيث بالعودة الى وقائع الدعوى الراهنة يتضح للمحكمة انه بتاريخ 22/1/2016 استدانت المدعية من الشركة المدعى عليها بموجب عقد قرض معنون عقد قرض شخصي لشراء سيارة مبلغا من النقود قدره 42,097د.ا. تعهدت بايفائه اقساطا بلغ عددها ستين قسطا، وانه تأميناً لهذا الدين رهنت المدعية لصالح المدعى عليها السيارة التي تحمل اللوحة العمومية رقم 407498 من dacia logan بموجب عقد تأمين سجل لدى قلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات بتاريخ 27/1/2016 تحت الرقم 4961، وقد حدد هذا العقد بشكل واضح وصريح قيمة المبلغ المستدان من الفريق الثاني (اي المدعى عليها) مبلغا قدره 42.97د.ا. ما يعادل 63.567,000ل.ل. اقر بأنه قبضها نقداً. وحيث يتضح للمحكمة من جهة اولى ان المتعاقدين حددا في عقد التأمين قيمة الدين بمبلغ 42,097د.ا. او ما يعادل 53,567,000ل.ل. فيكون في هذه الحالة قد قبل الدائن ان يقبض اما بالعملة الاجنبية مبلغ 42.097د.ا. واما بالعملة الوطنية مبلغ 63,567.000ل.ل. وقد ارتضى المدين بذلك ايضا، هذا مع الاشارة الى انه لا يعتد بما ادلت به المدعى عليها لجهة انه لا يؤخذ بعقد التأمين المحور بالليرة اللبنانية كونه معد للتسليم الى ادارة رسمية. وحيث من جهة ثانية، يتضح ايضاً ان كل من طرفي النزاع ناقشا في التعميم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان، وقد نصت المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 26/8/2020 الصادر عن مصرف لبنان (والذي عدل القرار الاساسي رقم 7776/2001) انه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او النفقات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجربة كافة موضوع هذه المادة بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد التعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) وذلك شرط ان يكون العميل من غير المقيمين، وان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او النفقات، وان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل 800 الف دولار ومجموع قروض التجزئة الاخرى 100 الف دولار، تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصارف او المؤسسة المالية والعميل، سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض. وحيث يفهم من قروض التجرئة (retail loans) بحسب التعريف المعطى من مصرف لبنان في تعميمه رقم 280 تاريخ 2/1/2015 (الصادر تطبيقا للقرار الاساسي رقم 7776/2001) انها القروض الاستهلاكية كافة، بما فيها القروض الشخصية الممنوحة للافراد ومثال على ذلك: قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم: اي تلك القروض الممنوحة لاهداف استهلاكية وشخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية وتجارية. وحيث يفهم من احكام المادة الاولى من التعميم 568 المشار اليها اعلاه ان المصرف المركزي ميز بين نوعين من القروض لاعتماد سعر صرف معين لايفاء المستحقات بالعملات الاجنبية، النوع الاول وهو قروض التجارية، بما فيها القروض الشخصية بحيث اوجب على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن هذا النوع من القروض بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف بلغ 1507,5ل.ل. للدولار الاميركي الواحد ضمن شروط ثلاثة حددها والنوع الثاني هو سائر التسهيلات والقروض ولاسيما القروض التجارية منها، بحيث ابقاها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل، سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض. وحيث نتيجة لما تقدم يتبين للمحكمة ان المصرف المركزي اعتمد المعيار الموضوعي لجهة تطبيق سعر الصرف المحدد على قروض التجزئة لاسيما القروض الشخصية منها، ولم يتعمد المعيار الشخصي، بمعنى آخر، ان القروض التي ابقاها مصرف لبنان خاضعة للتسديد بعملة القرض (سيما اذا كانت هذه القروض بالعملة الاجنبية) هي القروض التجارية او المهنية اي تلك المعروفة بالاجراءات التمويلية القائمة على الدين بين مؤسسة تجارية او شركة ومؤسسة مالية او مصرف، بحسب شروط معينة، للحصول على سيولة مالية لتنمية اعمالها، ولتمويل النفقات الراسمالية الرئيسية او تغطية التكاليف التشغيلية التي قد تكون المؤسسة او الشركة غير قادرة على تحملها، مثل دفع مستحقات العاملين وشراء المعدات والاجهزة الضرورية وغير ذلك، وليست بالتالي القروض الشخصية الممنوحة للافراد او العائلات (ménages) حتى لو كانت مبرمة من قبل عملاء يقومون بأعمال تجارية. وحيث من نحو اول، تدلي المدعى عليها بأن المدعية تاجرة بحسب المادتين 8و10 من القانون التجاري كونها تحوز على نمرة عمومية وبالتالي تتعاطى تجارة صغيرة، غير انه يتبين من الاستمارة المبرزة في لائحة المدعى عليها تاريخ 22/7/2020 (Know your custumer KYC individual application form) ان حيازة النمرة العمومية من قبل المدعية هو عمل تابع لعملها الاصلي كموظفة لدى الدكتور ح.ف.، هذا بالاضافة الى انه لايعتد بادلاءات المدعى عليها لجهة ان الدعوى مقدمة امام القاضي الناظر بالاعمال التجارية فيكون قرض المدعية تجاريا، كون قرار توزيع الاعمال بين غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها عملا بالمادة 91 أ.م.م. هو قرار محض اداري وبالتالي لا يقضي للقرض الممنوح للمدعية طبيعته التجارية. وحيث من نحو ثان، يتبين من صورة عقد القرض المبرز في الملف والمبرم من قبل طرفي الدعوى انه عقد قرض شخصي لشراء سيارة وبالتالي هو من نوع قروض التجزئة الخاضعة الى التسديد بالعملة الوطنية بحسب التعميم رقم 568 فيما لو توفرت في المدعية الشروط الثلاثة المنصوص عنها في المادة الاولى من التعميم المذكور، اي ان يكون العميل من المقيمين في لبنان، وان لا يكون له حساب بالعملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات، وان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة له مبلغ 800 الف دولار ومجموع قروض التجزئة الاخرى 100 الف دولار. وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ومن ادلاءات المدعية التي لم تلاق اي اعتراض من قبل المدعى عليها، ان المدعية مقيمة في لبنان كونها تعمل موظفة لدى دكتور ح.ف.كما هي صاحبة سيارة نمرة عمومية بحسب الاستمارة المبرزة في لائحة المدعى عليها تاريخ 22/7/2020 ((Know your custumer KYC individual application form وانه بحسب طبيعة عملها المذكور لم يثبت للمحكمة بأن لديها اي حساب بالعملة الاجنبية يمكنها استعماله لتسديد قرضها او حتى ان لديها قروض سكنية يتعدى مجموعها ال800 الف ط.ا. هذا مع الاشارة الى ان المدعى عليها لم تنازع في هذا الامر، ممايقتضي اعتبار شروط التعميم المذكور متوافرة في المدعية لجهة تسديد دينها بالعملة الوطنية على اساس سعر صرف قدره 1507,5 ل.ل. للدولار الاميركي. وحيث من مراجعة عقد القرض وكشف الحساب المحتوم من قبل المدعى عليها المبرز مع الاستحضار يتضح ان المدعية كانت قد سددت 46 قسطا من اصل ستين قسطا اي ما مجموعه 32.907د.ا. وانه تبقى لها 14 قسطا قيمة كل قسط 702د.ا. او ما مجموعه 9,190د.ا. اي بحسب المادة الاولى من التعميم رقم 568 المذكور يكون المبلغ بذمة المدعية لصالح المدعى عليها قدره 13,849,330ل.ل. وحيث نتيجة لما تقدم يقتضي قبول الادعاء الاصلي اساسا واثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل بتاريخ 17/6/2020 لمبلغ 13,922,850ل.ل. والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عامر جعفر تحت الرقم 1264/2020، وابراء ذمة المدعية منذ تاريخ الايداع، والزام المدعى عليها بفك الرهن الواقع على السيارة نوع dacia logan والتي تحمل اللوحة رقم 407498/م تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50,000ل.ل. عن كل يوم تأخير. وحيث انه استناداً الى التعليق السابق، وبطبيعة الحال، يقتضي رد الادعاء المقابل اساساً. وحيث يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة لعدم الجدوى او لكونها لقيت رداً صريحاً او ضمنياً في سباق التعليل بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه. لهذه الاسباب يحكم: 1- بتطبيق الاصول الموجزة على الدعوى. 2- بقبول الدعوى الاصلية شكلاً وبرد الدفع بإخراج لائحة المدعى عليها تاريخ 22/7/2020. 3- بقبول الدعوى المقابلة شكلاً وبردها اساساً. 4- بقبول الدعوى الاصلية اساسا وبإثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل بتاريخ 17/6/2020 لمبلغ 13,922,850ل.ل. والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عامر جعفر تحت الرقم 1264/2020 وبإبراء ذمة المدعية منذ تاريخ الايداع. 5- بالزام الشركة المدعى عليها بفك الرهن الواقع على السيارة نوع dacia logan والتي تحمل اللوحة رقم 407498/م تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50,000ل.ل. عن كل يوم تأخير. 6- برد سائر الاسباب والمطالب المخالفة بما في ذلك طلب العطل والضرر. 7- بتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات. حكماً معجل التنفيذ صدر في بيروت بتاريخ 6/10/2020.