قرار لمحافظ بيروت بعد إنتشار ظاهرة تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية
شارك هذا الخبر
Monday, October 19, 2020
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً جاء فيه :
بعد إنتشار ظاهرة تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية لدى الشركات الخاصة والأفراد لأهداف مختلفة في الطوابق السفلية والأرضية ضمن المباني .
وبالنظر لتداعيات هذا التخزين الخطر وما ينتج عنه من حوادث مؤسفة لعدم إستيفائهالشروط العلمية المطلوبة ، مما يستوجب إتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الحازمة التي تحول دون إنتشار هذه الظاهرة.
وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة ، وإبتداء من تاريخ۲۰۲۰/۱۱/۲ ، على جميع المواطنين القاطنين والشركات أو العاملين ضمن نطاق مدينة بیروت ، التقيد بما يلي :
أولاً مادة البنزين :
يمنع منعا باتاً تخزين أية كمية من مادة البنزين في المحلات أو المستودعات ضمنالمباني لأي سبب كان ، تحت طائلة مصادرة المادة المضبوطة فوراً من قبل الأجهزة الفنية المختصة في بلدية بيروت ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
ثانياً مادة المازوت :
١- يمنع منعاً باتاً تخزين كمية من مادة المازوت تزيد عن 500 ليتر ، عندما يكون الخزان المعدني غير مركز ضمن غرفة خاصة ، وذلك لزوم تشغيل مولد الكهرباء فقط وفي حال تخزين ما يقل عن الكمية المشار إليها ، التقيد بشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق التالية :
- الخزان مطلي أو ملفوف بمادة عازلة مقاومة للحريق .
- مطفأة آلية من نوع البودرة سعة 6 كغ.
- مطفأة يدوية من نوع الرغوة سعة 8 ليتر .
- جرن يستوعب نصف الكمية المخزنة في حال حصول أي تسرب .
-جهاز إنذار وكشف حریق .
- عقد تأمین وصيانة المولد وتوابعه نافذين .
- إبعاد خزان المازوت عن المولد مسافة كافية ( أقله متر ونصف ).
٢- يمنع منعاً باتاً تخزين كمية من مادة المازوت ضمن المباني في الطوابق السفلية حصراً تزيد عن ۲۰۰۰ لیتر للخزان المعدني الواحد أو أن يتعدى مجموع سعةالخزانات المعنية ١٠،٠٠٠ ليتر في الغرفة الواحدة ، وذلك لزوم تشغيل المولداتالكهربائية أو الشوديرات ، وفي حال عدم تجاوز الكميات المشار إليها ، التقيد بلائحة شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لغرف المولدات والمازوت والشوديرات عدد ۲۰۱۷/۹۲۱ تاریخ ۲۰۱۷/۱/۱۷ المرفقة ربطاً ،
وذلك تحت طائلة مصادرة الكمية الإضافية من مادة المازوت التي تزيد عن المسموحبها المشار إليها أعلاه من قبل الأجهزة الفنية المختصة في البلدية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
فيما يلي شروط السلامة المطلوبة العامة لغرف المولدات والمازوت والشودييرات
٢- أجهزة إنذار أوتوماتيكية صوتية وضوئية لكشف الحريق والدخان والحرارة ( fire detection heat-smoke).
٣- قاطع حريق (Fire Damper) على مداخل ومخارج تهوئة الغرف ، قساطل التهوئةلا تقل مساحتها عن ٠.٢٥ م٢ مؤمنة من وإلى الطابق الأرضي وشرط عدم إلحاقالضرر بالغير
٤- نظام إطفاء آلي ويدوي وطفاية يدوية على مدخل الغرف نوع ( Foam ) للمازوت و( CO2 ) للمولد .
٥- الغرف مجهزة بنظام إنارة طوارئ إحتياطية ( UPS )
٦- تأمين تهوئة ميكانيكية كافية - جهاز لشفط الدخان من الغرفة.
٧- سماكة جدران الغرف ۲۰ سنتم معزولة مقاومة للحريق .
۸- الأبواب مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين تفتح إلى الخارج ذاتية الإغلاق .
٩- المولد مُركز على قواعد فنية منفصلة عن جسم البناء لمنع الإرتجاج .
١٠- ترك ممرات كافية لصيانة مولد الكهرباء وخزانات المازوت والشودييرات.
١١- سماكة صفائح خزانات المازوت لا تقل عن 3 ملم .
۱۲- سعة الخزان لا تزيد عن ۲،۰۰۰ لیتر مازوت ومجموع سعة الخزانات لا تتعدى١٠،٠٠٠ ليتر في الغرفة الواحدة .
۱۳- برميل لإستيداع الزيت المستعمل خاص بالمولد والمازوت المتسرب ولعدم رميهاف ي المجرور العام .