اشارت الأستاذة الجامعية والباحثة في القوانين المصرفية والمالية د. سابين الكيك في تغريدة عبر تويتر الى ان "المادة ٣٠١ م.ع تسمح التعاقد بعملة أجنبية ولا تلزم الايفاء بها أو تمنع الايفاء بالعملة الوطنية ومسألة القبول بها هي من القواعد الآمرة ولا يجوز الاتفاق على عكسها لذا يعاقب الممتنع عن قبول ل.ل بالـ٧-٨-٣١٩عقوبات
أما عقد الوديعة فيخضع لقواعد الاسترداد وهي تختلف تماماً عن قواعد الايفاء".
https://twitter.com/kiksabine/status/1308863283588476930?s=21