ناضر كسبار- الاحكام المتعلقة بالمأجور المتضرر

  • شارك هذا الخبر
Monday, September 21, 2020

كتب المحامي ناضر كسبار:

اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات الرئيس داني شرابيه ان الاجارة المتعلقة بمأجور متضرر تبقى قائمة ولا تطبق عليها احكام الاسقاط المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 ومن بينها الفقرتان "و" و "ز" وان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 قد اعطت المستأجر الحق باستحضار المالك ولم تلزمه بذلك وبالتالي لا يمكن الطلب من المحاكم استحداث الحلول بسبب عدم ترتيب القانون لاية نتيجة بحق المستأجر الذي لم يمارس حقه في طلب الترخيص بأعمال الترميم.
ومما جاء في الحكم الذي قضى برد الدعوى والصادر بتاريخ 2/3/1999
ثانيا: في الاساس
حيث ان الفريقين يتنازعان حول مدى امكانية تطبق نص المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 المعدل على النزاع الراهن في ظل ثبوت واقعة تضرر المأجور بسبب الحرب
وحيث ان الجهة المدعية تدلي في هذا المجال بأن تضرر المأجور لا يحول دون تطبيق الجزاء المنصوص عنها في الفقرتين (و) و (ز) من المادة العاشرة المذكورة والمتمثل بالاسقاط من حق التمديد، واستطرادا فإن المهلة المعطاة للمستأجر من اجل ترميم المأجور في حال تقاعس المالك عن القيام بذلك والمحددة في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على المادة 26 من القانون رقم 160/92 هي مهلة اسقاط، وان عدم التزام المدعى عليه بهذه المهلة يؤلف سبباً اضافيا للقول بسقوط اجارته.
وحيث بالعودة الى الفقرتين (و) و (ز) المدلى بهما، يتضح ان المشترع قد علق جزاء الاسقاط من حق التمديد على شرط صريح هو انتفاء الاسباب الامنية التي من شأنها حرمان المستأجر من العودة الى مأجوره واشغاله بصورة طبيعية وهي تتمثل باحتلال المأجور او بتضرره على نحو جسيم.
وحيث يقتضي القول تأسيساً على ما تقدم، بأن الاجارة المتعلقة بمأجوره متضرر تبقى قائمة ولا تطبق عليها احكام الاسقاط المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 المعدل ويقتضي تبعا لذلك الاسترشاد بالنصوص القانونية التي عالجت هذه الاوضاع ومن بينها نص المادة 26 من القانون المذكور معطوفة على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7/77.
(بهذا المعنى: استئناف بيروت، الغرفة الخامسة تاريخ 11/4/98، منشور في المصنف السنوي في القضايا المدنية للعام 98، للرئيس شمس الدين، ص 114 )
وحيث ان عدم التزام المستأجر بمهلة الشهرين المحددة في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77، لا يؤدي الى سقوط حق الاخير في الاجارة طالما ان النص المذكور لم يلزم المستأجر بأي موجب اصلي تقتضي مخالفته فسخ الاجارة، فالنص المذكور قد اعطى المستأجر "حق" استحضار المالك وذلك حسبما يتبين من عبارة: "يحق لاي مستأجر.." ولا يمكن بالتالي التوسع في تفسير هذه العبارة على نحو يجعل من هذا "الحق" موجبا الزاميا، نظرا التعارض هذه الوجهة مع قاعدة التفسير الضيف الواجب احترامها عند تطبيق التشريعات الاستثنائية.
بهذا المعنى ايضا:
- استئناف جبل لبنان تاريخ 26/3/98، منشور في المصنف السنوي في القضايا المدنية للرئيس شمس الدين، 1998 ص 111.
- استئناف جبل لبنان، تاريخ 2/3/98 منشور في المرجع عينه، ص 115)
وحيث ان الجهة المدعية تعتبر ان اعتماد هذه الوجهة، من شأنه تعقيد المسألة من خلال
تكريس واقع المأجور المتضرر في ظل امتناع كل من المالك والمستأجر عن القيام بترميمه.
وحيث لا يطلب من المحاكم استحداث الحلول بسبب عدم ترتيب القانون لاية نتيجة بحق المستأجر الذي لم يمارس حقه في طلب الترخيص بأعمال الترميم وكذلك بحق المالك الذي تقاعس عن القيام بذلك، لان هذه المسألة تخرج بصورة مطلقة عن اختصاص القضاء الذي يقتصر دوره على تفسير القوانين وتطبيقها.
وحيث تقتضي الاشارة في السياق نفسه، الى ان مطالبة المالك للمستأجر ببدلات الايجار لا تخرج عن الاطار القانوني عينه متى كان المأجور متضررا، بحيث يقتضي عندها توسل كل من المادتين 18 و 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وبالتالي نص المادة 25 من القانون رقم 160/92 المعدل الامر الذي يستتبع رد طلب الجهة المدعية الاضافي الرامي الى الزام المدعى عليه بكامل بدلات الايجار المترتبة لغاية 31/12/93، والتي احتسبت على اساس الزيادات والمضاعفات القانونية المحددة في قانون الايجارات الاخير.
وحيث يقتضي تأسيسا على كل ما تقدم، رد الدعوى.