خاص- د. شربل عون عون عشية عيد العمال: هذا ما على الحكومة فعله لحماية الأجير اللبناني

  • شارك هذا الخبر
Thursday, April 30, 2020

هلا الترك
خاص موقع الكلمة أونلاين


يطلّ علينا عيد العمّال من هذا العام في ظلّ ظروف معيشية قاسية كانت قد مهدت لثورة 17 تشرين.. فإنتفض الشعب.. وإغلقت المدالاس والمؤسسات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.. هذا الإقفال أدى بطبيعة الحال إلى تدهور أكبر في القطاع الإقتصادي، وما هي إلا أشهر حتى حلّ علينا وباء "الكورونا" فمنعنا "قسراً" من المشاركة في العجلة الإقتصادية.. فكل منا وجد في محلة سكنه على الأقل متجر واحداً أغلق أبوابه بسبب سوء الظروف المعيشية.. فكيف تحمي دولة القانون الموظف ورب العمل من "قساوة الدُنيا".
وفي هذا الإطار كان لموقع "الكلمة أونلاين" مقابلة خاصة مع د. شربل عون عون، محام بالاستئناف ومستشار معتمد لدى عدة هيئات دولية، الذي شرح لنا عما إذا كان من المسموح قانونياً صرف الاجير خلال هذه الفترة معتبراً أن :"ان قانون العمل اللبناني لم ينص على اي حالة خاصة تتعلق بالتعبئة العامة، لذلك يجب على رب العمل في حال اراد صرف الاجراء لديه بسسب اوضاع اقتصادية صعبة التقيّد بأحكام المادة 50 فقرة (و) من قانون العمل التي تفرض عليه ابلاغ وزارة العمل قبل فترة شهر على الاقل من تاريخ انهاء العقود. بعد ابلاغ الوزارة، فأنه من واجب تلك الاخيرة البت في الطلب ولها ان تطلب من رب العمل اية مستندات او وثائق جدية تبيّن حالته الاقتصادية الصعبة على مرّ عدة سنوات، فيمكنها على سبيل المثال طلب تزويدها بالميزانيات المالية لعدد معين من السنوات السابقة. فمن الناحية العملية يتم التشاور بين الوزارة ورب العمل لوضع برنامج نهائي للاجراء تراعى معه اقدمية كل منهم واعمارهم ووضعهم الاجتماعي. " مضيفاً:"ان التعويض الذي تقرّره الوزارة هو ملزم للاجراء ولا يمكنهم اللجوء فيما بعد الى مجلس العمل التحكيمي للمطالبة بتعويضات اضافية في حال كانت التعويضات المقررة غير كافية بالنسبة لهم. "

ان بعض الدول عمدت الى اصدار قوانين وتعديلات خاصة لقوانين العمل تتعلق بفايروس الكورونا المستجد، ماذا عن لبنان؟ إذ يرى د. عون :"أن وضع ارباب العمل والاجراء هو صعب جدا في هذه الظروف، ومن الممكن ان يلجأ بعض ارباب العمل الى عدم تسديد الاجور او الى صرف الاجراء؛ لذلك عمدت بعض الدول الاجنبية والعربية الى معالجة الموضوع، على سبيل المثال لجأت الدولة الفرنسية الى اعتماد حالة chomage partiel التي بموجبها يتقاضى الاجير جزءا من أجره من رب العمل وذلك بدلا من الاستغناء عن خدماته؛ ان الحكومة اللبنانية عمدت الى اعطاء مساعدات اجتماعية لبعض المواطنين ولكنها لم تتحرك في مجال التشريع فيما يتعلق بقانون العمل، لذلك لا بد برأيي من اصدار قانون تعديلي هدفه تنظيم علاقات العمل خلال هذه الفترة وذلك بعد القيام بدراسة قانونية دقيقة؛ برأيي الخاص، يمكن للقانون التعديلي الزام رب العمل تسديد جزءا من الاجور، على ان تقوم الدولة بتسديد من حسابها الخاص اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية استمرار استفادة الاجراء من تقديمات الصندوق لاسيّما فرعي المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة. بهذا الامر، تكون الدولة اللبنانية قد حمت حقوق الطرفين بالحد الادنى في هذه الظروف الصعبة. "

أما عن قرار مصرف لبنان رقم 13213 تاريخ 23 اذار 2020 فهل يعتبر كافيا لإلزام رب العمل بتسديد الاجور قال د. عون :"ان قرار مصرف لبنان الذي اشرتم اليه ليس كافيا على الاطلاق لحماية الاجور، فهو قد اشترط على رب العمل الذي يريد الاستفادة من قرض مصرفي لفترة خمس سنوات ومن دون فوائد تسديد اجور ورواتب العاملين لديه؛ ولكن ماذا عن رب العمل الذي لا يريد الاستفادة من اية قروض؟ فكيف يمكن الزامه بتسديد الاجور؟ لذلك كما اشرنا اعلاه لا بد من اصدار قانون تعديلي لقانون العمل يوضح بموجبه مسألة تسديد الاجور من قبل رب العمل. "