خاص - كم مرة أبطل المجلس الدستوري نيابة أحد النواب؟

  • شارك هذا الخبر
Friday, February 22, 2019

خاص - alkalimaonline

لم يشكل إبطال المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي سابقة في تاريخ الطعون بشرعية أحد النواب، ففي سجلات المجلس الدستوري خمسة قرارات سابقة بإبطال النيابات منذ ما بعد إتفاق الطائف.

أولاً: لعل أشهر الطعون الإنتخابية، كان الطعن بنيابة النائب هنري شديد في إنتخابات العام 1996، بعدما قدّم النائب الراحل روبير غانم طعناً بنيابته عن المقعد الماروني في محافظة البقاع، قضاء البقاع الغربي وراشيا. وفي العام 1997، أصدر المجلس الدستوري قراراً يقضي بقبول الطعن وإعلان عدم صحة نيابة هنري شديد. وفاز بالانتخابات التي جرت على أساس الطعن حينها روبير غانم.

ثانياً: تقدّم الوزير السابق ناظم الخوري بطعن بحق النائب السابق إميل نوفل في الإنتخابات النيابية في العام 1996، عن المقعد الماروني في جبيل. وأعلن المجلس الدستوري في العام 1997 قراره بعدم صحة نيابة نوفل، وأُعيد إجراء الانتخابات ليعود نوفل ويفوز بها.

ثالثا: أبطل المجلس الدستوري في العام 1996 نيابة فوزي حبيش في عكار نتيجة طعن مقدم من النائب مخايل الضاهر عن المقعد الماروني، وتمت إعادة الإنتخابات عن هذا المقعد، ليعود حبيش ويفوز بها.

رابعاً: في العام 2002، وتحديداً خلال الإنتخابات الفرعية عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن، تقدمت المرشحة ميرنا المر التي خسرت الإنتخابات بطعن أمام المجلس الدستوري، بطعن بنيابة غبريال المر. وأصدر المجلس قراراً بقبول الطعن وإعلان عدم عدم صحّة نيابة المرشّح المعلن فوزه غبرِيال المر وإبطالها، وإعلان فوز المرشح غسان مخيبر بالنيابة عن مقعد الروم الأرثوذكس في الدائرة.

خامساً: قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات ليُملأ خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب.